الإعارة إلى جهة أمنية لا تنزع الصفة العسكرية عن العسكري، ولا تحول دون خضوعه لأحكام الملاحقة العسكرية؛ كما أن أمر لزوم المحاكمة الصادر من الجهة العسكرية المختصة يكفي لإقامة الدعوى العامة دون اشتراط موافقة الجهة التي أُعير إليها.
إن إعارة العسكريين إلى ادارة المخابرات العامة لا تزيل عنهم صفتهم العسكرية ويبقون خاضعين في أمر ملاحقتهم للأصول المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية، ومتى صدر أمر لزوم المحاكمة من القيادة العامة للجيش فإنه يتعين اقامة الدعوى العامة بحق الفاعل على الرغم من عدم موافقة مدير ادارة المخابرات.