الأثر المعنوي للجرائم الماسة بالعرض لا ينحصر بالمحارم، بل يشمل الأقارب متى كان ذلك متوافقاً مع طبيعة الشعور والاحساس والبيئة والثقافة والقرابة القائمة.
الجرائم التي لها تماس بالعرض تشمل الأقارب ولاينحصر تأثيرها على المحارم لانها من الأمور التي تتعلق بالشعور والاحساس وتختلف باختلاف الأشخاص والبيئة والثقافة المحيطة والقرابة من جهة العصبات او الاصهار .