• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أقصى العقوبة المحددة لجرمية الفرار الخارجي هي عشر سنواتيجب فرض عقوبة من أجل كل جريمة في حال اجتماع الجرائم الماديإن الخيار في سلوك إحدى

في حال تعدد الجرائم ماديّاً، يتعين الحكم بعقوبة مستقلة عن كل جريمة، ويجوز للمحكمة أن تختار بين إدغام العقوبات أو جمعها ما دامت لا تتجاوز الحد القانوني الأقصى المقرر للجريمة الأشد وفق الضوابط التي يحددها القانون.

نص الاجتهاد

إن أقصى العقوبة المحددة لجرمية الفرار الخارجي هي عشر سنواتيجب فرض عقوبة من أجل كل جريمة في حال اجتماع الجرائم الماديإن الخيار في سلوك إحدى طريقتي إدغام العقوبات أو جمعها موضوع لقضاة الموضوع الذي يستقلون في تقدير المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه قد اتبع أحكام قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة برقم أضحى مشمولاً جزئياً بأحكام قانون العفو الأخير ثم قررت جمع العقوبات الثلاث المحكوم بها الطاعن بحيث أصبح مجموع المدة المحكوم بها الطاعن ثمان سنوات ونصف. وحيث أن أقصى العقوبة المحددة لجريمة الفرار الخارجي هي عشر سنوات وأن المادة 204 من قانون العقوبات قد أوجبت على المحكمة فرض عقوبة من أجل كل جريمة في حال اجتماع الجرائم المادي وقد أثرت تنفيذ الأشد منها كما أنها جعلت بالإمكان الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات الموقعة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الشد إلا بمقدار ضعفها. وحيث أن الزيادة الناجمة عن هذا الجمع لم تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة وأن الخيار في سلوك إحدى طرقتي الإدغام أو الجمع الحد المعين في القانون موضوع لقضاة الموضوع الذي يستقلون في تقديره.