امتناع القاضي عن الحكم في الدعوى التي سبق له أن باشر فيها وظيفة النيابة العامة، ويُعدّ نظره لها مخالفاً لنصٍّ آمرٍ متعلقاً بالنظام القضائي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 24/ لا يجوز لقاض أن يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها. من حيث أن رئيس المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كان ممثل النيابة العامة في جلسة 11 / 5 / 1977 وحيث أن المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على عدم جواز الحكم في القضية من قبل القاضي الذي تولى وظيفة النيابة العامة فيها.