• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منع القاضي من الحكم بعد تولي وظيفة النيابة العامة

امتناع القاضي عن الحكم في الدعوى التي سبق له أن باشر فيها وظيفة النيابة العامة، ويُعدّ نظره لها مخالفاً لنصٍّ آمرٍ متعلقاً بالنظام القضائي.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 24/ لا يجوز لقاض أن يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها. من حيث أن رئيس المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كان ممثل النيابة العامة في جلسة 11 / 5 / 1977 وحيث أن المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على عدم جواز الحكم في القضية من قبل القاضي الذي تولى وظيفة النيابة العامة فيها.