عدم توقيع ممثل النيابة العامة على الادعاء العام يُفقده صفته وأثره القانوني، فتُعد الدعوى العامة غير محرّكة أصلاً وتبطل جميع الإجراءات التي تليه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 – الشكاوى/مادة 58/ إن عدم توقيع ممثل النيابة العامة على الادعاء العام يفقد هذا الادعاء صفته وأثره القانونيين، وتعتبر الدعوى العامة غير محركة أصلاً وتكون كافة الاجراءات باطلة. حيث أن عدم توقيع ممثل النيابة العامة على الادعاء العام يفقد هذا الادعاء صفته وأثره القانوني بحيث تعتبر الدعوى العامة غير محركة أصلاً وبالتالي تكون كافة الاجراءات التالية باطلة.