• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى أقارب المستأجر المقيمون معه في العين المؤجرة منذ بدء العقد فيها بعد خروجه منها

يقوم حق أقارب المستأجر المقيمين معه منذ بدء الإجارة على أساس الإقامة المشتركة المتصلة بالعقد، فلا يزول هذا الحق بمجرد خروج المستأجر من الدار.

نص الاجتهاد

أقارب المستأجر المقيمون معه في الدار منذ بداية العقد يبقون فيها بعد خروجه منها