يقوم حق أقارب المستأجر المقيمين معه منذ بدء الإجارة على أساس الإقامة المشتركة المتصلة بالعقد، فلا يزول هذا الحق بمجرد خروج المستأجر من الدار.
أقارب المستأجر المقيمون معه في الدار منذ بداية العقد يبقون فيها بعد خروجه منها