يجب تنظيم الاعتراض على قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير الأتعاب وتقديمه خلال عشرة أيام إلى المرجع المختص، وإلا كان غير مقبول.
الاعتراض على قرار مجلس نقابة المحامين المتضمن تقدير الأتعاب يجب أن ينظم ويقدم خلال عشرة أيام إلى مرجعة المختص .