عدم توقيع ممثل النيابة العامة على الادعاء العام يبطل الادعاء نفسه، ويجعل الدعوى العامة غير محركة، فتغدو الإجراءات التي تليه جميعها باطلة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/ إن عدم توقيع ممثل النيابة العامة على الادعاء العام يفقد هذا الادعاء صفته وأثره القانونيين، وتعتبر الدعوى العامة غير محركة أصلاً وتكون كافة الاجراءات باطلة. حيث أن عدم توقيع ممثل النيابة العامة على الادعاء العام يفقد هذا الادعاء صفته وأثره القانوني بحيث تعتبر الدعوى العامة غير محركة أصلاً وبالتالي تكون كافة الاجراءات التالية باطلة.