القناعة الوجدانية من سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ويكفي لصحتها أن تستند إلى أدلة موجودة في الملف؛ ولا تُنقض لمجرد عدم الأخذ بكل الأدلة أو الأخذ ببعضها دون بعض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الخامس: أصول المحاكمة لدى محاكم الصلح/الفصل الثاني: الأصول الموجزة/مادة 230/ 1203 – القناعة الوجدانية حالة نفسية تتحصل لدى المحكمة من أدلة دون أخرى فهي من اطلاقاتها، طالما كان لما استنبطت منه هذه القناعة أساس في الملف. حيث أن القناعة الوجدانية حالة نفسية تتحمل لدى المحكمة من أدلة دون أخرى فهي بذلك من اطلاقاتها طالما كان لما استنبطت منه هذه القناعة أساس في الملف.