لا يجوز للقاضي أو للنيابة إضفاء وصفٍ جرمي على واقعة لا يشملها النص الجزائي، ولا يُصار إلى التوسع في تفسير النص الجنائي لإدخال أفعالٍ خارجة عن مدلوله.
إذا كان النص الجزائي لا ينطبق على الواقعة المدعى بها، فلا يجوز التوسع بالتفسير لإيجاد وصف جرمي. قرار محكمة النقض السورية رقم 299 أساس 377 تاريخ 20/3/1979.