تكييف النشاط المهني يكون بحسب طبيعته الذاتية وأثره في الخضوع للوصف القانوني؛ فتصليح كهرباء السيارات يدخل في عداد المهن التجارية ولا يُقاس على مهنة تصليح الراديوهات.
ان تصليح كهرباء السيارات مما يدخل في عداد المهن التجارية وهي حرفة تختلف عن مهنة تصليح الراديوهات