• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اعتماد تقرير الخبرة إذا أُجري قبل تصحيح الخصومة وتمثيل الخصم الحقيقي في الدعوى

الخبرة التي تُجرى قبل تصحيح الخصومة وتمثيل الخصم الحقيقي لا يجوز اعتمادها في الحكم، لأنها لم تصدر في مواجهة الخصم الصحيح ولم تُتح له فرصة المشاركة والإبداء.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة اعتماد تقرير الخبرة الذي تم قبل تصحيح الخصومة وتمثيل الخصم الحقيقي في الدعوى