تغيير جزءٍ من المأجور بإضافة غرفة بعد نفاذ التشريع لا يبدل طبيعة العلاقة الإيجارية القائمة ولا ينقلها إلى إيجار جديد، ما دام الأصل المؤجر سابقاً لا يزال قائماً؛ وإنما تستقل الغرفة المضافة فقط بحكم التخمين والبدل.
ان اضافة غرفة بعد صدور المرسوم التشريعي 1970/187 على العقار المؤجر قبل صدوره وتحديد بدل جديد لكامل المأجور تبعا لتلك لاضافة ليس من شأنه يقطع الصلة الايجارية المستمرة ويقلبها الى عقد ايجار جديد وبالتالي فان الغرفة الجديدة وحدها تخضع للتخمين