إجراءات المحكمة المنابة لا تُطعن استقلالاً بطريق الطعن، بل تُعرض الملاحظات عليها أمام المحكمة المنيبة عند إعادة الإضبارة إليها.
ان التظلم من اجراءات المحكمة المنابة لا يكون بالطعن وانما يمكن اثارة المآخذ على سير اجراءات الانابة عند اعادة الاضبارة الى المحكمة المنيبة