• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزامات المكلفين التعاقدية بشأن الضريبة العقارية تخضع للقانون المدني ما لم تمس جباية الضريبة

قانون الضريبة العقارية ينظم العلاقة الضريبية بين الإدارة المالية والمكلف، أما الاتفاقات الخاصة بين الأفراد بشأن تحمل عبء هذه الضريبة فتخضع للقواعد المدنية ولا ينسحب عليها القانون الضريبي إلا بقدر ما يؤثر ذلك في جباية الضريبة.

نص الاجتهاد

ان القانون 1945/178 وتعديلاته المتعلق بكيفية طرح الضريبة العقارية خاص بعلاقة وزارة المالية المخولة قانونا جباية هذه الضريبة بالمواطنين المكلفين بها ولا يشمل الالتزامات التعاقدية التي يعقدها المواطنون حول التزامهم بهذه الضريبة الا بمقدار ما تمس هذه الاتفاقات جباية الضريبة وبالتالي فان تكييف العلاقة بين المواطنين تخض للقواعد القانونية الواردة في القانون المدني