الخبرة القضائية التي تُباشَر قبل تصحيح الخصومة لا يجوز اعتمادها في الإثبات، لصدورها قبل اكتمال الخصومة بصورة صحيحة.
لايجوز اعتماد الخبرة التي تمت قبل تصحيح الخصومة .