• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاستناد إلى الخبرة التي أُجريت قبل تصحيح الخصومة

الخبرة القضائية التي تُباشَر قبل تصحيح الخصومة لا يجوز اعتمادها في الإثبات، لصدورها قبل اكتمال الخصومة بصورة صحيحة.

نص الاجتهاد

لايجوز اعتماد الخبرة التي تمت قبل تصحيح الخصومة .