اعتراض الخصوم على إجراءات المحكمة المنابة يجب أن يُطرح على المحكمة المنابة عند عودة الدعوى إليها، ولا يصح أن يكون محل طعن مستقل في تلك الإجراءات.
ان التظلم من إجراءات المحكمة المنابة لايكون عن طريق الطعن بهذه الإجراءات وانما يتم امام المحكمة المنابة عند إعادة الدعوى اليها .