• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُطعن في إجراءات المحكمة المنابة استقلالاً، بل يُثار التظلم أمامها عند إعادة الدعوى إليها

اعتراض الخصوم على إجراءات المحكمة المنابة يجب أن يُطرح على المحكمة المنابة عند عودة الدعوى إليها، ولا يصح أن يكون محل طعن مستقل في تلك الإجراءات.

نص الاجتهاد

ان التظلم من إجراءات المحكمة المنابة لايكون عن طريق الطعن بهذه الإجراءات وانما يتم امام المحكمة المنابة عند إعادة الدعوى اليها .