الاختصاص الجزائي السوري يمتد لملاحقة السوري عن الجرم المرتكب في الخارج متى كان الفعل مجرّماً في القانون السوري، ولا يحول وقوعه خارج البلاد دون الاستناد إلى الأسباب المشددة المنصوص عليها قانوناً إذا انطبقت.
ان وقوع الجرم في لبنان لا يحول دون معاقبة مرتكبه السوری ما دام الجرم جنائيا ومعاقبا عليه بقانون لعقوبات السوري بمقتضی المادة 20 من القانون المشار اليه كما لا يحول ذلك دون الأخذ بالأسباب المشددة بمقتضى لفقرة الأخيرة من المادة 26 منه