• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن أمام محكمة النقض في الحكم النهائي لا يعد طعناً للمرة الثانية إذا لم يكن الطعن السابق قد انصب على موضوع النزاع

إذا كان الطعن السابق على حكمٍ أو قرارٍ إعدادي لا على موضوع النزاع، ثم طُعن لاحقاً بالحكم النهائي، فلا ينطبق وصف الطعن للمرة الثانية. كما أن التحقق من صحة التمثيل والخصومة واجبٌ على المحكمة، ويجوز الدفع به في جميع أدوار المحاكمة، ويؤدي إغفال مناقشته مع ثبوته في الأوراق إلى نقض الحكم.

نص الاجتهاد

إن الطعن أمام محكمة النقض بالحكم الصادر بنتيجة الدعوى لا يعتبر طعناً للمرة الثانية ولا يتوجب عليها الحكم في موضوع النزاع إذا كانت قد نظرت للمرة الأولى بالطعن في قرار اعدادي المناقشة: لما كانت الدعوى مقامة بالأصل أمام محكمة البداية على مدير مكتب القطع في حلب وان المدعي حسن استأنف الحكم البدائي الصادر في 18/7/1974 برقم أساس 355 قرار 238 بمواجهة مدير مكتب القطع في حلب اضافة لوظيفته. ولما كان المستأنف عليه مدير مكتب القطع بحلب دفع في مذكرته الخطية المؤرخة 19/2/1975 بعدم صحة الخصومة لأن تمثيل مكتب القطع أمام القضاء يعود للمدير العام بمقتضى أحكام المادة 11 ف 3 من المرسوم التشريعي رقم 208 تاريخ 21/4/1952. ولما كان التحقق من صحة التمثيل من الواجبات الملقاة على المحكمة بمقتضى أحكام المادة 13 من قانون أصول المحاكمات فإن اثارة هذا الدفع جائزة في جميع أدوار المحاكمة. وان اغفال المحكمة مناقشته رغم اثارته في دفع الجهة الطاعنة يعتبر قصوراً يستدعي النقض. وبما ان الطعن لا يعتبر للمرة الثانية باعتبار أن طعن ادارة قضايا الحكومة في 11/5/1975 إنما يتعلق بقرار اعداد في الدعوى بوقف تنفيذ الزامات مدنية محكوم بها في أحكام جزائية ولا يعتبر طعناً في القضية ولا يؤدي إلى وجوب الحكم بها بمقتضى أحكام نهاية الفقرة 3 من المادة 260 أصول محاكمات. وبما أن النقض لهذه الناحية يحول دون مناقشته لباقي أسباب الطعن. لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.