إذا كانت المرأة قاصراً وتزوجت، فإن الرقابة عليها تنتقل إلى زوجها، أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج عند الاقتضاء.
تنتقل الرقابة على الزوجة القاصر الى زوجها او الى من يتولى الرقابة على الزوج .