• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتقل الرقابة على الزوجة القاصر الى زوجها او الى من يتولى الرقابة على الزوج

إذا كانت المرأة قاصراً وتزوجت، فإن الرقابة عليها تنتقل إلى زوجها، أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج عند الاقتضاء.

نص الاجتهاد

تنتقل الرقابة على الزوجة القاصر الى زوجها او الى من يتولى الرقابة على الزوج .