إذا انصبّ النزاع على جرم قطع الأشجار، فإن الاختصاص بالنظر فيه يكون للقضاء الجزائي وحده دون غيره من الجهات القضائية أو الإدارية.
ان قطع الأشجار جرم يعود امر النظر فيه الى القضاء الجزائي وحده ولايجوز ترك امر النظر هذا الى اية جهة قضائية او إدارية أخرى .