قيام القاضي بوظيفة النيابة العامة في الدعوى ذاتها يمنعه من الحكم فيها لاحقاً، وإلا كان الحكم مخالفاً للأصول ومشوباً بمانع من موانع نظر الدعوى.
لا يجوز لقاض ان يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها . المناقشة: من حيث أن رئيس المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كان ممثل النيابة العامة في جلسة 11/5/1977 وحيث أن المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على عدم جواز الحكم في القضية من قبل القاضي الذي تولى وظيفة النيابة العامة فيها