القناعة الوجدانية من إطلاقات المحكمة، ولها أن تستخلصها من أدلة دون أخرى متى كان لما استنبطته أساسٌ ثابت في ملف الدعوى.
القناعة الوجدانية حالة نفسية تتحصل لدى المحكمة من ادلة دون أخرى فهي من اطلاقاتها طالما كان لما استنبطت منه هذه القناعة أساس في الملف . المناقشة: حيث أن القناعة الوجدانية حالة نفسية تتحمل لدى المحكمة من أدلة دون أخرى فهي بذلك من اطلاقاتها طالما كان لما استنبطت منه هذه القناعة أساس في الملف