طلب تعويض الإخلاء الناتج عن الاستملاك ينعقد الاختصاص فيه للقضاء العادي، متى كان النزاع منصبّاً على التعويض لا على مشروعية القرار الإداري، وتُحمَّل الالتزامات المالية على الجهة المستملكة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة لا على الوزارة المشرفة عليها إدارياً.
ان القضاء العادي هو المرجع المختص بالنظر في طلب تعويض الاخلاء الذي يستحقه شاغل المأجور عند وقوع الاستملاك على اعتبار ان النزاع لا ينصب على تخطئة القرار الاداري والغائه وان ارتباط البلدية بوزارة الاسكان اداريا لا يعني مساءلة الوزارة ماديا عن الالتزامات الناشئة عن استملاك جرى لمصلحة البلدية التي تتمتع بشخصية اعتبارية خاصة بها واستقلال مالي وميزانية خاصة مما يجعل رئيسها اضافة لمنصبه هو الممثل القانوني لها وليس الوزير