• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للموظف المنقول طلب إخلاء العقار المأجور للسكنى ولو لم يكن المؤجر إذا كان المستأجر موظفاً

حق طلب إخلاء المأجور لعلة السكنى يثبت للموظف المنقول حتى إن لم يكن هو المالك المؤجر، إذا كان العقار المؤجر مشغولاً من موظف وكانت علة السكنى متوافرة.

نص الاجتهاد

يحق للموظف النقول طلب اخلاء عقاره لعلة السكنى ولو لم يكن هو المؤجر اذا كان العقار مؤجرا لموظف