حق طلب إخلاء المأجور لعلة السكنى يثبت للموظف المنقول حتى إن لم يكن هو المالك المؤجر، إذا كان العقار المؤجر مشغولاً من موظف وكانت علة السكنى متوافرة.
يحق للموظف النقول طلب اخلاء عقاره لعلة السكنى ولو لم يكن هو المؤجر اذا كان العقار مؤجرا لموظف