• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تربية الأسماك في العقار المأجور بقصد تنميتها وبيعها تعد عملاً زراعياً ويختص النزاع بأجورها لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي

كل نشاطٍ يهدف إلى تنمية الإنتاج الحيواني أو المائي في العقار المأجور بقصد التكثير والبيع يُعد عملاً زراعياً، وتختص جهة تحديد أجور العمل الزراعي بالنزاع الناشئ عن أجره.

نص الاجتهاد

تربية الأسماك عن طريق إقامة احواض في العقار المأجور بقصد تنميتها وتكثيرها وبالتالي بيعها يعد عملا زراعيا والنزاع حول اجوره ينعقد للجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي .