كل نشاطٍ يهدف إلى تنمية الإنتاج الحيواني أو المائي في العقار المأجور بقصد التكثير والبيع يُعد عملاً زراعياً، وتختص جهة تحديد أجور العمل الزراعي بالنزاع الناشئ عن أجره.
تربية الأسماك عن طريق إقامة احواض في العقار المأجور بقصد تنميتها وتكثيرها وبالتالي بيعها يعد عملا زراعيا والنزاع حول اجوره ينعقد للجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي .