اختصاص القضاء العادي بنظر طلب التعويض المقدم من شاغل العقار المأجور بسبب استملاك العقار.
ان القضاء العادي هو المرجع المختص بالنظر في طلب التعويض لشاغل العقار المأجور عند استملاك هذا العقار .