• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء العادي بنظر طلب التعويض لشاغل العقار المأجور عند استملاكه

اختصاص القضاء العادي بنظر طلب التعويض المقدم من شاغل العقار المأجور بسبب استملاك العقار.

نص الاجتهاد

ان القضاء العادي هو المرجع المختص بالنظر في طلب التعويض لشاغل العقار المأجور عند استملاك هذا العقار .