• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص تحديد بدل أجور العقار المخصص لتربية الأسماك وإقامة أحواضها للجان تحديد الأجور في الأعمال الزراعية

إذا كان العقار المأجور يُستعمل لتربية الأسماك ضمن أحواض تُقام فيه بقصد تنميتها وتكثيرها وبيعها، فإن النزاع حول بدل أجرته يخرج عن الاختصاص العام في الإيجارات ويعود إلى لجان تحديد الأجور في الأعمال الزراعية، لأن هذا الاستعمال يُعدّ استثماراً حيوانياً ذا طبيعة زراعية.

نص الاجتهاد

ان الفصل في الخلاف على بدل اجور العقار المستعمل لتربية الاسماك عن طريق اقامة أحواض فيه بقصد تنميتها وتكثيرها وبالتالي بيعها انما ينعقد للجان تحديد الاجور للعمل الزراعي على اعتبار ان هذا العمل انما يهدف الى استثمار المأجور استثمارا حيوانيا وبالتالي فانه يعتبر من الاعمال الزراعية