• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اجتمع في الأقارب من هو موسر غير وارث ومن هو وارث غير موسر، عُدَّ المعسر كالمعدم ووجبت النفقة على من يليه في الإرث

وجوب نفقة القريب يُبنى على اجتماع شرطَي الإرث واليسار؛ فإذا وُجد قريب وارث غير موسر وآخر موسر غير وارث، سقط اعتبار المعسر لعدم اليسار، وانتقلت النفقة إلى من يليه في ترتيب الإرث. ويُعتدّ بإقرار الخصم إذا تناول استعداده لتحمّل النفقة أو الضمّ وفق ما يقدّره القاضي.

نص الاجتهاد

نفقة القريب في حال وجود قريبين له، أحدهما موسر غير وارث والآخر وارث غير موسر. يعتبر الفقير كالمعدوم ويلزم بها من يليه في الارث. المناقشة: لما كان القاضي قد صرح في الإعلام المميز بأن أخوي المميزة، المدعى بأنهما أحق بالنفقة، أحدهما فقير عاجز والآخر قد مات. وكانت المادة 159 أحوال تنص على أن نفقة كل فقير عاجز على من يرثه من أقاربه الموسرين. وكان القانون لم ينص صراحة على الحالة التي لا يوجد فيهاللفقير العاجز إلا قريبان أحدهما موسر غير وارث والخحر وارث غير موسر. وكان يرجع في هذه الحالة إلى أحكام المذهب الحنفي بنص المادة 305 أحوال.ولما كان الاحوال المذهب أن الوارث المعسر يعتبر كالمعدوم وينظر في فرض النفقة لمن يليه في الارث (أنظر المادة 120 من كتاب النفقات لعلي حيدر) وكان القانون يقتضي ذلك لأنه اشترط شرطين لوجوب النفقة، هما الارث واليسار. وكان شرط اليسار لا يحتمل تأويلاً لأن المرء إما أن يكون موسراً أو لا، أما شرط الارث فيحتمل كونه وارثاً بالفعل أو بالقوة، وابن الأخ وارث بالقوة، وإن لم يكن وارثاً بالفعل مع وجود العم.وكان المميز، فضلاً عن ذلك كله، قد أقر في جلسة 13/4/1955 أنه مستعد لضم المميزة إلى عائلته، وأنه كان على الحاكم أن يقدر ما يكلفه هذا الضم من مال، ثم يلزمه به أخذاً له باقراره. كان حكمه برفع النفقة مخالفاً للأصول.