عدم الاختصاص يقتضي امتناع المحكمة عن التصرف في السلاح موضوع الدعوى، وترك أمره للمحكمة المختصة المحال إليها النزاع.
للا يجوز للمحكمة اعادة السلاح الى صاحبه اذا تبين لها انها غير مختصة وانما يجب ترك أمر ذلك الى المحكمة المختصة التي أحيلت اليها الدعوى