انعدام الاختصاص يمنع المحكمة من إصدار قرار موضوعي بردّ السلاح إلى مالكه أو صاحبه.
ليس للمحكمة إعادة السلاح الى صاحبه اذا تبين لها انها غير مختصة بالنظر في الدعوى .