• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة المسدس الحربي قبل البت في جرم التهديد

لا يجوز الحكم بردّ الأداة المستعملة أو المعدّة لاقتراف الجرم قبل البتّ في الدعوى الجزائية من المرجع المختص؛ لأن المصادرة عقوبة تكميلية اختيارية يرتبط تقريرها بثبوت الجرم واختصاص المحكمة بالفصل فيه.

نص الاجتهاد

المصادرة هي عقوبة تكميلية اختيارية أناطها المشرع بالمحكمة المخولة صلاحية البت بالدعوى وايقاع العقوبة الأصلية إن القرار القاضي بإعادة المسدس إلى صاحبه قبل البت بالجرم المنسوب إليه بعد تخلي المحكمة عن الدعوى لعدم الاختصاص سابق لأوانه ومخالف للقانون. المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه قد قضى بإعادة المسدس الحربي الذي كان بحوزة المدعى عليه أحمد أثناء حادث اطلاق النار قبل البت بالدعوى من جرم التهديد المنسوب إليه من قبل المحكمة المختصة، بالرغم من أن القاضي مصدر القرار قد تخلى عن النظر في الدعوى من هذه الناحية إلى القضاء الجزائي العادي للقفصل بأمر مساءلة المدعى عليه عن جرم التهديد المنصوص عنه بالمادة 559 من قانون العقوبات حسب الاختصاص. ومن حيث أن المادة 69 من قانون العقوبات قد أجازت مصادرة جميع الأشياء التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت أو كانت معدة لاقترافهما وبذلك يتضح أن المصادرة ليست سوى عقوبة تكميلية اختيارية ناطها المشرع بالمحكمة المخولة صلاحية البت بالدعوى وايقاع العقوبة الأصلية. ومن حيث أن المسدس الحربي هو في جرم التهديد وفي هذه الدعوى على نحو محسوس أداة تستعمل أو تعد لاقتراف الجرم المنوه به إذا ما ثبت توافر عناصر الجرم المذكور في عمل المدعى عليه لدى المحكمة ذات الشأن. فبذلك يكون قرار إعادة المسدس المذكور إلى صاحبه قبل البت بالجرم المنسوب إليه بعد تخليها عن الدعوى لعدم الاختصاص سابقاً لأوانه مشوباً بمخالفة القانون، فينال منه الطعن الواقع من معاون النائب العام العسكري ويتعين نقضه بموجدب أحكام المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.