لا يجوز الطعن بالنقض في القرار الغيابي القابل للاعتراض، ما دام القانون قد فتح طريق الاعتراض لمراجعته أولاً.
ان قرار القاضي الفرد العسكري بالتوقيف على الغياب لايقبل الطعن بطريق النقض مادام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزا المناقشة: من حيث أن الطاعن عبد الحليم ينعي على القرار المطعون فيه اصداره مذكرة توقيف على الغياب بحقه خلافاً لأحكام المادة 201 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بموجب الفقرة السادسة من القرار المذكور ومن حيث أن القرار موضوع الطعن هو قرار غيابي صدر بتاريخ 1/2/1979 قابلاً للاعتراض فلا يجوز الطعن به بالتالي بطريق النقض ما دام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزاً عملاً بأحكام المادة 338 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبذلك يتعين رد الطعن لوقوعه في غير محله