إذا كان كشف تزوير التوقيع على الشيك يتطلب خبرة فنية متخصصة، وكان الخبراء المختصون مختلفين في صحة التوقيع، فإن خطأ موظف المصرف غير المختص لا يُعد خطأً موجباً للمسؤولية.
ان خطأ موظف المصرف هو غير مختص بكشف تزوير التوقيع على الشيك لا يعتبر خطأ موجبا للمسؤولية اذا كان الخبراء وهم مختصون قد اختلفوا حول صحة التوقيع