• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم مسؤولية موظف المصرف عن قبول الشيك متى كان تزوير التوقيع مما يختلف الخبراء المختصون في كشفه

إذا كان كشف تزوير التوقيع على الشيك يتطلب خبرة فنية متخصصة، وكان الخبراء المختصون مختلفين في صحة التوقيع، فإن خطأ موظف المصرف غير المختص لا يُعد خطأً موجباً للمسؤولية.

نص الاجتهاد

ان خطأ موظف المصرف هو غير مختص بكشف تزوير التوقيع على الشيك لا يعتبر خطأ موجبا للمسؤولية اذا كان الخبراء وهم مختصون قد اختلفوا حول صحة التوقيع