حق المدين في تعيين الدين عند الوفاء مشروط بأن يقع التعيين في لحظة الوفاء نفسها، ولا يُعتد بأي تعيين لاحق.
اذا كان يجوز للمدين عند الوفاء ان يعين الدين الذي يريد الوفاء به م 342 فإنه يشترط فيه تعيين الدين الذي يريد الوفاء به عند الوفاء لا بعده .