• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز رفع الدعوى التجارية في بلدة الوفاء المحددة في السند ولو كان موطن المدين في بلدة أخرى

إذا عُيّن مكان الوفاء في السند التجاري جاز رفع الدعوى أمام محكمة ذلك المكان ضمن الاختصاص المحلي، وتسري فوائد السند التجاري من تاريخ الاستحقاق حكماً، ولا يؤثر ذلك تمسك المدين بتسديدٍ غير ثابت أو بتعيينٍ لاحق للدين أو بملاحقة مدين متضامن آخر.

نص الاجتهاد

ان تعيين بلدة ما مكانا لوفاء السند يفسح المجال لمقاضاة المدين فيها ولو كان منوطه في بلدة اخرى المناقشة: أسباب الطعن:1 – إن ذكر مكان سداد السند بحلب لا يسقط حق الطاعن في مقاضاته بموطنه أمام محكمته الطبيعية.2 – إن المدين الأصلي الحيدري كان سدد المبالغ المترتبة في ذمته الى المصرف التجاري وكان حدد الدين الذي يريد الوفاء به.3 – الجهة المستأنف عليها تطالب بذات الحق المدين الأصلي.4 – في عدم صحة الحكم بالفوائد من تاريخ الاستحقاق.5 – في عدم صحة فرض غرامة الانكار.المناقشة:حيث أن تعيين بلدة حلب مكاناً لوفاء السند يفسح المجال لمقاضاة المدين فيها تطبيقاً لنص المادة 89 أصول باعتبار أن الدائرة التي فيها الوفاء هي احدى المحاكم المختصة محلياً التي يجوز إقامة الدعوى فيها في المواد التجارية كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة الذي استقرأخيراً في القرارات 640 لعام 1974 و1246 / 587 لعام 1973 و154 لعام 1973 و1130 و513 لعام 1972 مما يتعين معه رفض السبب الأول.وحيث أنه كان يجوز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به وذلك بمقتضى المادة 342 مدني فإنه يشترط فيه تعيين الدين الذي يريد الوفاء به عند الوفاء به لا بعده مما يجعل تمسك الطاعن بالتعيين الذي تقدم به الحيدري للبنك غير نائل من الحكم.وحيث أن ملاحقة الحيدري بالدين لا تحول دون ملاحقة المدين الآخر المتضامن ما دام لم يثبت تسديد القيمة من الحيدري مما يجعل الطعن المنطوي تحت السبب 3 حرياً بالرفض.وحيث أن نص الفقرة (ب) من المادة 472 تجارة أوجب سريان فائدة الاسناد التجارية من تاريخ الاستحقاق قد ورد مطلق وغير معلق على شرط فيجري على إطلاقه ودون حاجة لقيام شرط خاص في السند وذلك خلافاً للقواعد العامة التي أقرها القانون المدني والتي تجعل سريان الفائدة عند عدم وجود هذا الشرط وهنا بالمطالبة القضائية وهذا ما أخذت به الهيئة العامة لمحكمة النقض في القرار 11 تاريخ 30 حزيران 1970 باعتبار أن هذا ما قصده واضعوا قانون جنيف الموحد وأن جميع البلدان التي أخذت بهذا القانون ونقله لتشريعها التجاري قد أخذت بهذا الرأي مما يتعين معه رفض السبب الرابع.وحيث أن الطاعن تمسك في استئنافه بأنه لابد في تحصيل الديون الثابتة بالكتابة من أن يكون للمدين في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ المطلوب اليها تحصيل الدين موطن أصلي أو مختار أو سكن فيه وإن عدم توافر هذا الشرط المقرر في الماد 468 أصول لا يدع مجال لتطبيق أحكام المادة 473 مدني.وحيث أن الطاعن لا يشير في طعنه أو استئنافه إلى أنه تمسك بهذا الشرط الشكلي عندما اعترض على التنفيذ بما يفيد أنه تنازل عن الدفع بعدم الاختصاص المكاني مما يجعل هذا السبب غير نائل من الحكم.وحيث أنه يتضح مما تقدم أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم.