• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد المسؤولية في حوادث السير واستئناف المؤسسة العامة للتأمين

يبدأ ميعاد الاستئناف من اليوم التالي للتبليغ في الأحكام الغيابية أو بمثابة الوجاهي، ويجوز قبول الاستئناف إذا لم يثبت التبليغ السابق للحكم. وتستقل محكمة الموضوع في حوادث السير بتحديد المسؤولية وتقدير الأدلة دون التزام بإجراء خبرة ما لم ترَ غموضاً يقتضيها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1251 – يرفع الاستئناف الى محكمة الاستئناف المختصة إما مباشرة أو بواسطة المحكمة مصدرة الحكم المستأنف خلال عشرة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره إذا كان وجاهياً أو الذي يلي تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً أو بمثابة الوجاهي. – تحديد المسؤولية في حوادث السير ليست من الأمور التي تتطلب معرفة فنية خاصة، وتستقل محكمة الموضوع بحق توجيه المسؤولية وهي ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة. – تقدير الأدلة واستنباط الحقيقة والأخذ ببعض الأقوال وترجيها على غيرها تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب. أسباب الطعن: تتلخص أسباب الطعن بالآتي: 1 – استئناف المؤسسة العامة للتأمين واقع بعد مضي المدة القانونية لأنها تبلغت مذكرة الدعوة عن جلسة 25 / 7 / 1978 بتاريخ 17 / 7 / 1978 ولم تستأنف الحكم إلا بتاريخ 29 / 7 / 1978 مما كان يتعين معه رد استئنافها شكلاً. 2 – أغفلت المحكمة البت بطلب اجراء الكشف على موقع الحادث لتحديد المسؤولية. 3 – حددت المحكمة المسؤولية بين الطرفين بنسبة النصف ملتفتة عن التحديد السابق ودون أن تبين الوجه المبرر لهذا التحديد. 4 – لم تناقش المحكمة شهادة الشاهد المتناقضة. في مناقشة اسباب الطعن: حيث أن استدعاء الاستئناف يرفع الى محكمة الاستئناف المختصة إما مباشرة أو بواسطة المحكمة مصدرة الحكم المستأنف خلال عشرة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره إذا كان وجاهياً أو الذي يلي تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً أو بمثابة الوجاهي (المادة 251) أصول جزائية. وحيث أن المؤسسة العامة للتأمين لم تبلغ الحكم البدائي أصلاً واستأنفته بتاريخ 29 / 7 / 1978 أصلياً حين علمت بصدوره في جلسة 25 / 7 / 1978 بتلاوته بحضور ممثلها وبذلك يكون الحكم المطعون فيه الذي قضى بقبول استئناف المؤسسة العامة للتأمين شكلاً في محله القانوني والسبب الأول من أسباب الطعن في غير محله ويستوجب الرد. وحيث أن تحديد المسؤولية في حوادث السير ليست من الأمور التي تتطلب معرفة فنية خاصة وأن محكمة الموضوع تستقل بحق توجيه المسؤولية في هذه الحوادث على ضوء ما اقتنعت بصحته وركن اليه وجدانها من الوقائع وهي ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة في هذا الشأن إلا إذا رأت أن هنالك غموضاً وهذا يعود لمطلق تقديرها وبذلك يكون السببان الثاني والثالث من أسباب الطعن في غير محلهما ويستوجبان الرد. وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها وتبنت التعويض المقدر ابتداء وعدلت المسؤولية واعتبرتها مناصفة بين الطرفين بتعليل سائغ. وحيث أن تقدير الأدلة واستنباط الحقيقة والأخذ ببعض الأقوال وترجيحها على غيرها مما يستقل به قضاة الموضوع بلا معقب. وحيث أن أسباب الطعن المثارة لا تنال من سلامة الحكم المطعون فيه المتوافق مع القانون والجدير بالتأييد.