يجوز إثبات درجة القرابة بالبينة الشخصية، لأن القيود المدنية لا تُبيّن هذه الدرجة بذاتها بشكلٍ حاسم.
يجوز اثبات درجة القرابة بالبينة الشخصية على اعتبار ان القيود المدنية لا تفصح عن ذلك