• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات درجة القرابة بالبينة الشخصية لأن القيود المدنية لا تفصح عنها

يجوز إثبات درجة القرابة بالبينة الشخصية، لأن القيود المدنية لا تُبيّن هذه الدرجة بذاتها بشكلٍ حاسم.

نص الاجتهاد

يجوز اثبات درجة القرابة بالبينة الشخصية على اعتبار ان القيود المدنية لا تفصح عن ذلك