ثبوت وضع اليد من قبل البلدية على جزء من عقار خاص وضمّه إلى منفعة عامة مع تزفيته يُعد قرينة كافية على نية الاستيلاء والغصب، لأن النية تُستدل من الأعمال الخارجية ولا يُشترط إثبات ممانعة فعلية من المالك.
ان قيام البلدية فعلا بالحاق قسم مستولى عليه من عقار بساحة عامة او بطريق عام واتباع ذلك بالتزفيت يثبت وحده نية الاستيلاء والغصب لان النية من الامور الباطنية التي تظهر بالاعمال الخارجية ولا ضرورة في هذا الصدد لقيام المالك بالممانعة الفعلية تأسيسا على ان مجرد الادعاء يثبت تلك الممانعة