• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لقاضي الإحالة أن يوجه اتهاماً بجناية إلى من لم تدّعِ عليه النيابة العامة

اختصاص قاضي الإحالة في نظر الموضوع وإتمام التحقيق وإصدار القرار المقتضى هو اختصاص مقيد لا يُمارس إلا بطلب من النيابة العامة، وعلى الأظناء المحالين إليه حصراً، وأثناء النظر في استئناف قرار قاضي التحقيق؛ وأي تجاوز لهذه القيود يوجب اعتباره خطأً قانونياً موجباً للنقض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1716 – ليس لقاضي الاحالة أن يتهم انساناً بجناية لم تدّع عليه النيابة العامة. لما كان تعرض قاضي الاحالة الى المميز عليه واتهامه بالجناية بالرغم عن عدم الادعاء عليه من قبل النيابة العامة وبالرغم عن عدم الاستئناف قرار منع المحاكمة الصادر بحق المدعو حسن فيما لو كان قصداً بهذا الاسم المميز عليه على أبعد احتمال ليجوز لقاضي الاحالة بمقتضى المادة 146 من الأصول الجزائية وضع يده على الدعوى بالنسبة للمميز عليه ولأن القانون أعطى قاضي الاحالة حق النظر في الموضوع واتمام التحقيق واصدار القرار المقتضى على ما جاء في المادة 146 من القانون المشار اليه وقيد ذلك بثلاثة قيود أولها طلب النيابة العامة وثانيها أن يكون ذلك مقتصراً على الأظناء المحالين اليه وثالثاً أثناء النظر في استئناف قاضي التحقيق. فإن الخروج من هذه القيود يشكل خطأ في تطبيق القانون وتأويله وهو الخلل المبحوث عنه في الفقرة الثانية من المادة 342 من القانون نفسه.