يجوز للخصم أن يجمع بين دعوى عدم نفاذ التصرف ودعوى اعتراض الغير في دعوى واحدة.
يجوز جمع دعوى عدم نفاذ التصرف ودعوى اعتراض الغير في دعوى واحدة .