الصفة في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالآلية تثبت لمالكها أو لوكيله المفوض قانوناً، ولا تكفي صفة السائق وحدها لإقامة هذا الطلب، كما لا يصح تصحيح انعدام الصفة لاحقاً بعد النقض.
ان طلب الحكم بالاضرار المادية اللاحقة بآلية يجب ان يقدم من مالكها ولا يحق لسائقها الادعاء عنه بتلك الاضرار دون وكالة او تفويض قانوني ولا يجوز استدراك الادعاء من المالك بعد النقض وانما يحق له الادعاء بأضراره ابتداء امام المرجع المختص