الصفة أو الوكالة القانونية من المالك شرطٌ لازمٌ لتمكين السائق من مباشرة الادعاء المتعلق بالأضرار اللاحقة بالسيارة؛ فإذا انتفت الوكالة انتفى الحق في الادعاء، ولا يصح تصحيح هذا العيب لاحقاً على نحوٍ يغيّر مركز الخصومة بعد وقوعه.
ليس لسائق السيارة حق الادعاء بالاضرار اللاحقة بالسيارة المكلف بقيادتها دون وكالة قانونية من المالك وليس للمالك تدارك ذلك بعد النقض .