للمحكمة المختصة سلطة تقديرية في تقرير وقف الحكم النافذ من عدمه، ولا يُنقض قرارها ما دام قائماً على أسباب منسجمة مع الوقائع ومتصلة بمنطق القانون ولم يشبه انحراف أو تعسف.
إن تقدير لزوم المنح أو عدمه في وقف الحكم النافذ إنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولها أن تقرر فيه ما يتفق وقناعتها على أن لا يتجاوز الانسجام في الوقائع أو منطق القانون.