يشترط لقيام جرم ممانعة عناصر الأمن أن تُثبت المحكمة ابتداءً مشروعية الإجراء الأمني ومحاولة الدخول، لأن انتفاء المشروعية ينفي الأساس الذي تُبنى عليه الممانعة.
يتعين على المحكمة البحث في مشروعية محاولة دخول عناصر الأمن لدار المدعى عليه بعد منتصف الليل قبل البحث في جرم ممانعته لهذه العناصر