التحكيم لا يصح من الوكيل إلا بتفويض خاص في الوكالة، وعلى المحكمة أن تتحقق من وجود هذا التفويض وصحة التمثيل والإذن قبل الفصل في النزاع.
لا يجوز للوكيل وبغير تفويض خاص في صك التوكيل اجراء التحكيم أو الاتفاق عليه وعلى المحكمة التحقق من صحة الاذن أو التفويض المناقشة: من حيث أن وكيل المميز يطلب النقض لأن المادة 668 من القانون المدني نصت على أنه لا بد من وكالة خاصة في التحكيم وإن وكالة المميز عليه الاستاذ. خالية من تفويض بالتحكيم.ومن حيث أنه بمقتضى المادة 668 من القانون المدني لا بد من وكالة خاصة للتحكيم. كما أنه بمقتضى المادة 500 من قانون أصول المحاكمات المدنية لا يصح بغير تفويض خاص التحكيم من المدعى عليه. وقد نصت المادة 16 من هذا القانون بأن على المحكمة في جميع الأحوال التثبت من توافر الأهلية ومن صحة التمثيل والإذن. ومن حيث أن صك الوكالة المؤرخ في 3/3/1954 خال من توكيل المدعى عليه المميز عليه السيد. للأساتذة الواردة أسماؤهم في الوكالة بالتحكيم أو تفويضهم فيه. مما يجعل الحكم المميز قبل التثبت من التفويض أو الاذن بالتحكيم سابقاً لأوانه وبالتالي مستوجباً النقض.