لا يجوز للمحكمة العسكرية إسقاط الدعوى العامة قبل أخذ رأي القيادة العامة، ويظلّ هذا الالتزام قائماً ولو كان سقوط الدعوى متلازماً مع سقوط الحق الشخصي.
على المحكمة العسكرية اخذ رأي القيادة العامة قبل اسقاطها الدعوى العامة ولو كانت تسقط بسقوط الحق الشخصي .