اجتماع التخفيف للمحاولة مع التخفيف لإسقاط الحق الشخصي لا يُنشئ إلا سبباً مخففاً تقديرياً واحداً، ويقتصر أثره على تخفيض العقوبة إلى النصف أو الثلثين دون تجاوز الحد القانوني الأدنى.
التخفيف للمحاولة والتخفيف لإسقاط الحق الشخصي يعتبران سبباً مخففاً تقديرياً واحداً يمكن أن ينزل العقوبة إلى النصف أو إلى الثلثين ولا يجوز النزول لما دون الحد القانوني