• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعمل بمبدأ حرية الاقتناع التي يتمتع بها القاضي الجزائي اذا كان وجود الجريمة مرتبطا بوجود الحق الشخصي وانما يتعين على المحكمة اتباع قواعد

كلما كان قيام الجريمة متوقفاً على ثبوت حق شخصي أو عقد مدني سابق، التزم القاضي الجزائي بقواعد الإثبات المدنية في إثبات هذا الأساس، ثم جاز له بعد ذلك أن يثبت الفعل الجرمي بكافة وسائل الإثبات الجزائية.

نص الاجتهاد

لا يعمل بمبدأ حرية الاقتناع التي يتمتع بها القاضي الجزائي اذا كان وجود الجريمة مرتبطا بوجود الحق الشخصي وانما يتعين على المحكمة اتباع قواعد الاثبات الخاصة في القضايا المدنية وعلى هذا فانه في الجنح التي أساسها تعاملا مدنيا ولا تحصل الا بعد عقد كاساءة الائتمان يتعين فيها على المحكمة اثبات وجود عقد الائتمان اولا طبقا للقواعد المدنية المعتادة ثم اثبات الجنحة بكل الوسائل