مجرد عدم قيام الدليل على وفاء الدين لا ينهض دليلاً على الإقرار به، ولا يسقط حق التمسك بالتقادم؛ وطلب توجيه اليمين الحاسمة أو المقررة بنص خاص هو من حقوق الخصوم وحدهم، ولا يوجب على المحكمة المبادرة إلى سؤالهم عن رغبتهم في توجيهها.
ان عدم اثبات وفاء الدين لا يعني الاقرار به ولا يحول دون التمسك بالتقادم وان طلب تحليف اليمين المنصوص عنها فيتجارة انما يعود للخصوم و لا تكلف المحكمة بسؤالهم عن رغبتهم بتوجيهها